اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

يصادف هذا العيد يوم الجمعة، وفي هذه الحالة تسقط صلاة الجمعة عمن صلى العيد جماعةً، وذلك لما رواه أصحاب السنة عن زيد بن أرقم قال: صلى رسول الله ﷺ العيد، ثم رخّص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلي فليصلِّ».
وعن أبي هريرة أنه ﷺ قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون»، رواه أبو داود.
أما الإمام؛ فيستحب له أن يصلي الجمعة حتى يصلي معه من شاء ومن فاتته صلاة العيد.
وكذلك لا يصلي مَنْ صلى العيد الظهر؛ لأن الجمعة سقطت عنه، ولا يوجد دليل يلزمه بصلاة الظهر، وقد صحَّ عن ابن الزبير أنه صلى العيد ولم يصلِّ حتى جاء العصر، ومن قال بوجوب صلاة الظهر لزمه الدليل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *