مقدمة
لقد اطلعت على المقالة التي كتبها الأخ الكريم الدكتور فهد الخنه حول مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخ نعرفه ممن تربى في أحضان الدعوة السلفية في الفيحاء خاصة.
ولما كان في مقاله هذا جانبه الصواب في أمور عدة رأيت أن أقف معه وقفات أرجو أن يتسع صدره لها، فهي من محب.
الوقفة الأولى: نقل كلام وتأصيل الأخ الشيخ عجيل النشمي حول الانكار العلني وأن المظاهرات ليست محرمة وإنما تخضع للمصالح والمفاسد وظروف الزمان والمكان والأحوال.
إلا أن هذا القول مع تقديرنا للأخ الشيخ عجيل جانبه الصواب حيث إنه ينطلق من طرحه؛ لأنه من مدرسة الاخوان المسلمين، وكذلك المدرسة العقائدية الأشعرية، ولذلك فهو يعبر عن مدرسته لا عن منهاج السلف.
الوقفة الثانية: قول الأخ الشيخ عن المظاهرات: «فقد اختلف فيها العلماء، فمن محرم لها من حيث الأصل ومن مبيح».
الجواب: أننا عندما نأتي في مسائل المناهج والأمر بالمعروف ومراتب الإنكار علينا الالتزام بمذهب السلف وأقوال علماء المنهاج السلفي. أما غيرهم فقد أجازوا حتى الحوار والتساهل مع النصارى وغيرهم، فلا عبرة لاختلافهم مع أهل العلم من السلفيين.
وقوله: «إن المسيرات السلمية هي من أهم عوامل الاستقرار؛ لأنها تكون متنفساً آمنا للناس، وبدونها تنطوي النفوس على تذمر وتململ، قد يجلب الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار».
فهذا القول يخالفه الواقع، فأين تلك المسيرات السلمية في عالمنا؟ بل المشاهد أن حتى السلمية تتحول إلى عنف وتكسير ولعل ما يحصل في مصر خير برهان من سلب ونهب وتكسير وهي في الأصل أنها سلمية ونحن نقرر أن كل المظاهرات والاعتصامات لا تجوز لأن الشر فيها على مر التاريخ أكثر من الخير من مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه والى يومنا هذا وأن الشر عام فيها والخير نادر، فهذا قولنا أما من نسب إلى خلاف ذلك فقد افترى. وقد قرر أئمة الدعوة السلفية أن عموم المظاهرات والاعتصامات محرمة سداً للذريعة.
ويمكن للأخ فهد أن يراجع منهاج جمعية إحياء التراث حيث فصل هذا وهو من منتسبي الجمعية، ولذلك لا أحتاج لتفصيل أكثر في هذه المسألة، حيث فصلت هناك، فلا داعي لسوق الأدلة، ولا أعلم عالماً سلفياً يخالف في ذلك.
ثم قرر الأخ فهد أنه يوافق ما ذهب إليه أهل العلم فقال: «ومع ذلك تبقى المسألة اجتهادية مع أنني أميل إلى عدم جوازها دون تصريح من السلطات الرسمية إلا للضرورة أو كراهتها على أقل الأحوال».
وقيدها حفظه الله «إلا للضرورة» فمن يُقدّر الضرورة والعادة جرت أن المظاهرات لا مفتي لها ولا مجتهد.
فلو أبقى رأيه دون هذا القيد لكان منسجماً مع مذهبه ومناسباً ما ذكر أول المقال. وهو الصواب لكن الأخ فهد نسف المذهب بهذا الاستدلال.
الوقفة الثالثة: لقد حشر الأخ مسائل اجتهادية لعلماء المملكة ونسب إليهم ما لم يفتوا به ونحن نقرر أنه لا أحد يعتقد العصمة فيهم بل هم بشر يصيبون ويخطئون، لكن لابد من التفريق بين مسائل الفقه ومسائل الاعتقاد والمنهاج، فجميع السلفيين في العالم في العقيدة والمنهاج على مذهب واحد خلافاً للخلف من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم.
ولست أدري لماذا حشر هذه المسائل في بحثه وهي لا علاقة لها به، فهل يريد بيان أن علماء المملكة يكفرون؟ قال: «فهم يرجحون كفر تارك الصلاة متكاسلاً كفراً أكبر، ويخرجون من الملة من يضع دستوراً يحمل عليه العباد وهو مخالف للشريعة، ويكفرون كذلك كفراً بواحاً من يضع قوانين مخالفة للشريعة ويحمل الناس عليها، ويرون حرمة قيادة النساء للسيارة وغيرها من فتاوى، فهل من يستدل برأيهم على مخالفيه في مسألة المظاهرات والمسيرات أيضاً يرى رأيهم بما ذكرناه سابقاً وبذلك يكفرون ولاة أمر أكثر الدول الاسلامية كفراً بواحاً لأنهم وضعوا دساتير وقوانين مخالفة للشريعة في بعض موادها كما هو معلوم وحملوا الناس عليها».
أولاً: مسألة تارك الصلاة عمداً وكسلاً على الصحيح من قول العلماء المعلوم أن النصوص الكثيرة تفيد كفر تارك الصلاة كقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر».
وقوله ﷺ: «من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله».
وغيرها من الأدلة، وهي مسألة معروفة مشهورة بين أهل العلم، وأن هذا ما ذهب اليه الامام أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم، وخالفه الشافعي وغيره حيث يرون أنه يستتاب فالأمر في نهايته واحد عند من تدبر أقوال العلماء فليس هذا قول ابن باز وغيره وحدهم.
ثانياً: إن قوله عن سياقة المرأة للسيارة فهذا حشر لا معنى له والمسألة من مسائل الفروع الفقهية.
ثالثاً: أما قوله: «أو يخرجون من الملة» قلت: تعجبت من هذه المقولة التي سطرها الأخ الكريم وهو يعرف جيداً مذهب العلماء في هذا حيث إن هذا التعميم يخالف ما عليه علماء الدعوة السلفية وقد بينوا الموقف من الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في أكثر من موضع وبسط ذلك في منهاج الجمعية وكتابات أهل العلم، أشهرها كتاب للبرجس : «الحكم بغير ما أنزل الله» وكتاب بندر العيني «الحكم بغير ما أنزل الله» وغيرها من الإصدارات في هذا الشأن وهذا القول الذي ذكره الأخ فهد يجعل القارئ يعتقد بأن علماء الدعوة السلفية يكفرون جميع الحكام، وهذا افتراء عليهم وقول باطل فإن العلماء فرّقوا بين:
1ـ المستحل للحكم بغير ما أنزل الله.
2ـ المساوي بحكمه حكم الله.
3ـ أما الذي يرى أن حكم الله هو الحق ولهوى واعتبارات أخرى قرر خلاف الحق فهذا هو الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما وتبعه العلماء: «كفر دون كفر».
فهذا الوصف لعلماء الدعوة بأنهم يكفرون وصف جائر وظالم لهم.
بل هذا هو نفسه قول التكفيرين الذين يكفرون الأنظمة وحكامها فأين علماء الدعوة السلفية من هؤلاء الجهال.
فقولهم في التكفير نشر مراراً وهذا نص عن ابن تيمية :: «وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة وتُبَيَّن له المحجة. ومن ثبت اسلامه بيقين لم يَزُل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة».
وهذه نصوص من علمائنا في المنهاج تراها توضح حقيقة انكار المنكر:
يقول ابن باز : رداً على سؤال: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر وما منهج السلف في نصح الولاة؟ الجواب: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يُفضي الى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويُفضي الى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة اليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به، حتى يُوجَّه الى الخير، وانكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فيُنكر الزنا ويُنكر الخمر ويُنكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي انكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر أن فلاناً يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم، ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: «ألا تكلم عثمان»؟ فقال: «انكم ترون أني لا أكلمه الا اسمعكم، اني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن افتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه».
ولما فتحوا الشر في زمان عثمان وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لايزال الناس في آثاره الى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الانكار العلني، وذكر العيون علناً، حتى أبغض الناس ولي أمرهم، وقتلوه، نسأله الله العافية».
وفي سؤال آخر: ما هو المنهج الصحيح في المناصحة، وخاصة مناصحة الحكام، أهو بالتشهير علي المنابر بأفعالهم المنكرة؟ أم مناصحتهم في السر؟ أرجو توضيح المنهج السلفي في هذه المسألة؟ الجواب: العصمة ليست لأحد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تتخذ أخطاؤهم مجالاً للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم، حتى وان جاروا وان ظلموا، حتى وان عصوا، ما لم يرتكبوا كفراً بواحاً، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان عندهم معاص وعندهم جور وظلم، فإن الصبر على طاعتهم جمع للكلمة ووحدة للمسلمين وحماية لبلاد المسلمين، وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه لأنه يحصل ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منهم، ما دام هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك.
ولا نقول: إنه يسكت على ما يصدر من الحكام من أخطاء، لا، بل تعالج، ولكن تعالج بالطريقة السلمية، بالمناصحة لهم سراً والكتابة لهم سراً وليست بالكتابة التي تكتب بالانترنت أو غيره، ويُوقع عليها جمع كثير وتوزع على الناس، فهذا لا يجوز، لأنه تشهير، هذا مثل الكلام على المنابر، بل هو أشد، فإن الكلام ممكن أن ينسى، ولكن الكتابة تبقى تتداولها الأيدي، فليس هذا من الحق».
ويقول أيضاً: وأولى من يقوم بالنصيحة لولاة الأمور: هم العلماء، وأصحاب الرأي والمشورة، وأهل الحل والعقد، قال تعالى: ﴿وَاذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بهِ وَلَوْ رَدُّوه الى الرسولِ والى أُولِي الأمر منهم لَعَلِمَهُ الَّذين يستنبطونه منهم﴾ [النساء: 83].
فليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمر، وليس الترويج للأخطاء والتشهير بها من النصيحة في شيء، ولا هو من منهج السلف الصالح، وان كان قصد صاحبها حسناً وطيباً، وهو: انكار المنكر بزعمه، لكن ما فعله أشد منكراً مما أنكره، وقد يكون انكار المنكر منكراً، اذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو منكر لأنه لم يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعية التي رسمها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان».
فجعل الرسول ﷺ الناس على ثلاثة أقسام: منهم من يستطيع أن يزيل المنكر بيده، وهو صاحب السلطة، ولي الأمر، أو من وكل اليه الأمر من الهيئات والأمراء والقادة.
وقسم ينكر المنكر بلسانه، وهو من ليس له سلطة وعنده قدرة على البيان.
وقسم ينكر المنكر بقلبه، وهو من ليس له سلطة، وليس عنده قدرة على البيان.
الوقفة الرابعة: «إن اختيار العلماء لحكم ما لا يسوغ لنا اتباعه لأنه يناسب بلادهم»، فهذا لم يقل به فقيه والا لا يجوز لنا أن نأخذ بفتاوى القرون السابقة لأن أحوالهم غير أحوالنا، بل الدين واحد مستمر وخاصة مسائل العقيدة والمنهاج وهذه المقولة هي مقولة دعاة التحرر وفقه الواقع.
الوقفة الخامسة: قال: «لأن الأصل في الاسلام أن تختار الأمة الخليفة أو رئيس الدولة بالشورى».
وأسأل الأخ الكريم كيف اختارت الأمة الصديق أو الفاروق أو عثمان… هل تم ذلك بمشاورة الأمة كلها، الذي نعرفه أن البيعة تمت بمبايعة أهل الحل والعقد وهذا المقرر في الكتب وهذا ما تم في الكويت مع الأمراء حيث يبايع أهل الحل والعقد أما بقية الأمة خاصة في الدول الكبيرة والصواب أن يقال «أن يختار أهل الحل والعقد وأعيان البلاد حاكمهم».
الوقفة السادسة: وقوله: «ويقول للأمة عليك بالصبر على الجلد وسلب الأموال من ولاة الأمر وهو كلام يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه من أركان الدين وواجباته التي جعلت أمتنا خير الأمم: ﴿كُنتم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ [آل عمران:…].
قلت: ومن قال ـ رحمك الله ـ إن السلفيين يقولون للناس هذا؟ بل يأمرونهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن وفق الضوابط الشرعية، وهذه الوصية بالصبر ليست من ابتكار علمائنا بل هي وصية النبي ﷺ حيث يقول: «تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع».
فهل النبي ﷺ يدعو الأمة كلها أن تُنهب وتسلب أم أن هذا فعل فردي فلماذا افترض أن الحاكم قد تحول إلى حرامي يسرق ويسلب وبعد ذلك يقال للناس لا تنكروا هذا تشويه لمذهب السلف وأقوالهم.
فيجب علينا العمل بالنصوص كلها ونجمع بين الأدلة وهذا هو منهاج السلف.
وأنا أوافقه في قوله: «ولا يقول أحد من السلف ولا الخلف وأهل العلم والفقه والعقل أن على الأمة أن تستسلم للجلد والنهب والسلب من أئمة الجور بل عليها أن تقيم أئمة العدل وتنصحهم وتذكرهم بالسر إن كان الأمر تنفع معه نصيحة السر وهو الأولى، وبالعلن إن أصبح المنكر شائعاً ذائعاً ومعلنا أو اقتضت المصلحة الشرعية ذلك وتتصدى لهم دون الخروج عليهم بالسيف إن عمت بلواهم وظلمهم للأمة ماداموا على الاسلام وما أقاموا الصلاة في الأمة»، لكن انكار العلن يحتاج لضبط ودقة وأن لا يكون في مظاهرات واعتصامات.
الوقفة السابعة: قوله وفقه الله «كما تصدى علماء الأمة وأئمة الهدى رحمهم الله للجور والظلم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتحملوا الأذى في سبيل الله كسعيد بن جبير والامام أبي حنيفة والامام مالك وامام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل وشيخ الاسلام الامام الرباني ابن تيمية الذي مات مسجوناً لأنه صدع بالحق وعبّر عن رأيه».
قلت: وهذه مغالطة من الأخ ـ حفظه الله ـ ذلك أن هؤلاء الأئمة لم يخرجوا في مظاهرات بل لم ينكروا على الحاكم شيئاً من أمور الدنيا وإنما خالفوا فقهاء عصرهم وصدعوا بالسنة فكان أن وقع عليهم هذا الظلم، ولذلك كان الامام أحمد : يدعو للمعتصم الذي ظلمه فتدبر هذا وفقك الله.
الوقفة الثامنة: قوله: قال عليه الصلاة والسلام: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» وقال: «سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جار فأمره ونهاه فقام فقتله».
قلت: وهذا حق لا خلاف فيه لكن يكون ذلك أمام الحاكم وبين يديه وليس في الشوارع وعبر المظاهرات، وهذا يقره عامة أهل العلم، والنصوص لابد من وضعها في موضعها.
أما قول الأخ الكريم: «كما إوضع حديث المصطفى ﷺ: «اسمع وأطع وان جلد ظهرك وأخذ مالك» في غير موضعه وتعميمه هو من الصد عن دين الله ومن تشويه صورة الاسلام الحقيقة وطعن في عدالة الرسالة المحمدية».
فهل يستطيع الأستاذ أن يبين لنا أين موضعه؟ ومتى يطبق؟ فالحديث كما هو في مسلم (3435): قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم». قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم». قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم». قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع».
فهذا نص صريح في الصبر على جور الأئمة فهل يمكن أن يفسره الأستاذ؟
ونكرر أننا لا ندعو الناس الى الامتثال لمن أراد أن ينهبهم وإنما عليهم عدم الخوض في الفتنة فمن ابتلي صبر.
ولم يذكر الأستاذ كيف نتصدى لهذا الفكر الفاسد، وما هو منهج السلف في الانكار، هل يستطيع الأستاذ أن يشرح لنا مذهب السلف والعلماء الأعلام؟
هذا ما ظهر لي من ملاحظات على ما ذكره الأخ الكريم، وإني أنصحه أن يترك كتابات الخلف ويرجع لكتب العلماء الأعلام وخاصة في الإنكار في وقت الفتنة، والله الموفق للحق.
** ** **